أحمد بن عبد الرزاق الدويش
204
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وأعلفها ، لأن ما فيه أحد يقوم بحلبها وعلفها غيري . أفيدوني أفادكم الله ، وعظم أجركم : هل أصوم الشهرين اللذين فرضتهما على نفسي أو كيف أفعل واليمين الذي حلفته جزاكم الله خيرا ؟ ج : عليك كفارة يمين ؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم ، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيره ، أو طعاما مطبوخا بما يكفي غداء أو عشاء لعشرة مساكين ، أو كسوة عشرة مساكين ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17905 ) س : نذرت لله ألا أعصيه ولكن تحدث بعض المعاصي غير المقصودة فماذا أفعل ؟ أرجو من سيادتكم أن تفيدني هل أصوم أم ماذا أفعل ؟ ج : يجب على المسلم تجنب المعاصي وإن لم ينذر ، وإذا نذر ذلك تأكد في حقه ذلك ، وإذا وقعت منه معصية فعليه المبادرة